نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما "
معنى الحديث باختصار
صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن، وهذا إسناد ضعيف. ابن لهيعة -وهو عبد الله- سييء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانيء المصري المعافري، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": تابعي مخضرم، ويقال: له صحبة. وأورده بتمامه الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٣-٦٤، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث هو أربعة أحاديث: الأول: في نكاح المرأة بطلاق أخرى، ذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى" (٣٥٠٩) ، ونسبه لأحمد فقط. وله شا…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"بأرض فلاة": - بفتح الفاء - : المفازة.
"يتناجى": أي: [أن] يتناجى، وهو فاعل "لا يحل" وهذا الحديث يفيد بظاهره أن النهي عن تناجي اثنين إنما هو في المفاوز لا العمران، وقد قال به قوم، وأخذ غالب أهل العلم بإطلاق أحاديث الباب.
وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الكبير" وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
