نص الحديث
النص الكامل للحديث
قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام "، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود،ويستصبح بها الناس؟ قال: " لا، هو حرام "، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد. وأخرجه البخاري (٢٢٣٦) و (٤٢٩٦) و (٤٦٣٣) ، ومسلم (١٥٨١) ، وأبو داود (٣٤٨٦) ، وابن ماجه (٢١٦٧) ، والترمذي (١٢٩٧) ، والنسائي ٧/١٧٧ و٣٠٩- ٣١٠، وابن الجارود (٥٧٨) ، والبيهقي ٦/١٢ و٩/٣٥٤-٣٥٥، والبغوي (٢٠٤٠) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد- مطولا ومختصرا. وأخرجه بنحوه أبو يعلى (٢٢٠٩) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد ابن إسحاق، عن عطاء، به. وسيأتي برقم (١٤٤٩٥) من طريق عطاء، وبرقم (١٤٩٧٧) مختصرا من طريق أبي الزبير، كلاهما عن جا…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"ويستصبح " : أي : بنوره الناس به مصابيحهم .
"هو حرام " : أي : بيع الشحوم ، وإن كان الناس ينتفعون بها .
"قاتل الله " : أي : لعنهم ، أو قتلهم ، وصيغة المفاعلة للمبالغة .
"جملوها " : أذابوها ، واستخرجوا دهنها .
قال الخطابي : أذابوها حتى تصير ودكا ، فيزول عنها اسم الشحم ، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم ، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه .
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
