حديث نبويالحديث 76 من 116

حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم

الراويجابر بن عبد الله
ابدأ القراءة
الكتابكتاب البيوع
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»،عن عطاء، وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله

معنى الحديث باختصار

(والمخابرة) المخابرة والمزارعة متقاربان. وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار، أي الفلاح. وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة، وهي النصيب، وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من سمك أو لحم. ويقال: تخبروا خبرة، إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يعرض الحديث معنى «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «والمخابرة» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.

بيان الألفاظ والمعاني

  • والمخابرة: المخابرة والمزارعة متقاربان.

دلالة الحديث

ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم».

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب البيوع من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث التاليحديث أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنالحديث السابقحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابن

الراوي: جابر بن عبد الله

(تطعم) أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها

الراوي: عبد الله بن عمر. قال

عن عبد الله بن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع).وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى وأن تشتري النخل حتى تشقه

الراوي: جابر بن عبد الله

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم §نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع

الراوي: ابن عمر

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»،حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد نحوه

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح

الراوي: جابر بن عبد الله

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها

الراوي: ابن عمر

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها»

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب البيوع من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم؟

راوي الحديث هو جابر بن عبد الله.

ما معنى حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم باختصار؟

(والمخابرة) المخابرة والمزارعة متقاربان. وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار، أي الفلاح. وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة، وهي النصيب، وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من سمك أو لحم. ويقال: تخبروا خبرة، إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها.

هل يوجد شرح لـ حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم؟

شرح الحديث يعرض الحديث معنى «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم». وتفهم ألفاظ الحديث مجتم...