حديث قول ابن عباس في الحرام يكفر
عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رضي الله عنهما قال «في الحرام: يكفر. وقال ابن عباس: {لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة}».
المعنى المختصر
أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق رقم 1473 (في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له كما إذا قال حرام علي أكل اللحم أو قال لزوجته أنت علي حرام. (يكفر) كفارة يمين وهذا إذا لم ينو الطلاق فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. (أسوة) قدوة. / الأحزاب 21 /. وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت وقرأ الجمهور بكسرها
