كتاب حديث

كتاب الوصايا

يضم كتاب الوصايا أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

سنن أبي داود21 حديث2 مشاهدة
عدد الأحاديث
21
المجموعة
سنن أبي داود
حديث رقم 10

حديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

عبد الله ابن عمر

عن عبد الله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧)، وابن ماجه (٢٦٩٩) و (٢٧٠٢)، والترمذي (٩٩٦) و (٢٢٥١)، والنسائي (٣٦١٥) و (٣٦١٦) من طرق عن نافع، به. وأخرجه مسلم (١٦٢٧)، والنسائي (٣٦١٨) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، إلا أنه قال: "ثلاث ليال" بدل: "ليلتين". وهو في "مسند أحمد" (٤٤٦٩) من طريق سالم، و (٤٥٧٨) من طريق نافع. وأخرجه النسائي (٣٦١٧) من طريق عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر من قوله. قال الخطابي: قوله: "ما حق امرىء مسلم" معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مك…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 20

حديث ما ترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء

عائشة

عن عائشة، قالت: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. مسروق: هو ابن الأجدع، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومسدد: هو ابن مسرهد. وأخرجه مسلم (١٦٣٥)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، والنسائي (٣٦٢١) و (٣٦٢٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٣٦٢٣) من طريق حسن بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (٦٤١٩): حديث ابن عياش لا نعلم أن أحدا تابعه على قوله: عن إبراهيم، عن الأسود. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧٦)، و"صحيح ابن حب…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 30

حديث الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

عامر بن سعد

عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: مرض مرضا - قال ابن أبي خلف - بمكة، ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال: «لا». قال: فبالشطر؟ قال: «لا». قال: فبالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك». قلت: يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال: «إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون». ثم قال: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. عامر بن سعد: هو ابن أبي وقاص، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٥٦) و (١٢٩٥) و (٣٩٣٦) و (٤٤٠٩) و (٥٦٦٨) و (٦٣٧٣) و (٦٧٣٣) , ومسلم (١٦٢٨)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، والترمذي (٢٢٤٩)، والنسائي (٣٦٢٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه كذلك مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٤٢) و (٢٧٤٤) و (٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨)، والنسائي (٣٦٢٧) و (٣٦٣٠) من طرق عن عامر بن سعد، به. وأخرجه أيضا البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، والترمذي (٩٩٧)، والنسائي (٣٦٢٩) و (٣٦٣١) و (٣٦٣٢) و (٣٦٣٥) من طرق عن سعد بن أبي وق…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 40

حديث أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر

أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد. وأخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، والنسائى (٢٥٤٢) و (٣٦١١) من طريق عمارة بن القعقاع، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣١٢). قال الخطابي: فيه من الفقه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح، وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه. وفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت. وفي قوله: "وقد كان لفلان" دليل على أنه في الوصية كان للورثة أن يبطلوها، لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول: "وقد كان لفلان" يريد به الوارث، والله أعلم.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 50

حديث لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته

أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لضعف شرحبيل، وهو ابن سعد. ابن أبي فديك: هو محمد ابن إسماعيل بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهد" ١٤/ ٣٠٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٣٣٣٤) من طريق ابن أبي فديك، به.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 60

حديث إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال: وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: ١٢] حتى بلغ: {ذلك الفوز العظيم} [النساء: ١٣] قال أبو داود: «هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وقد انفرد به. ونصر بن علي إنما نسب هنا حدانيا نسبة لجده لأمة أشعث بن عبد الله بن جابر الذي جاء في هذا الحديث، فهو حداني، وأما نصر بن علي فهو ابن صهبان الجهضمي، فنسبته من جهة أبيه جهضمي. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٠٤)، والترمذي (٢٢٥٠) من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو في "مسند أحمد" (٧٧٤٢). وفي الباب قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل ال…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 70

حديث لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم

أبي ذر

عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» قال أبو داود: «تفرد به أهل مصر»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد. وأخرجه مسلم (١٨٢٦)، والنسائي (٣٦٦٧) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٦٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٦٤). وأخرج مسلم (١٨٢٥) من طريق ابن حجيرة الأكبر، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبى، ثم قال: "يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذى عليه فيها". وهو في "مسند أحمد" (٢١٥١٣).

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 80

حديث إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين

ابن عباس

عن ابن عباس، " {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠]، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "

المعنى المختصر

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل على بن حسين بن واقد، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه متابع. عكرمة: هو مولى ابن عباس، ويزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابن ثابت. وأخرجه البيهقى ٦/ ٢٦٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٢٩٧، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٥٩ - ٦٠ من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٧٤٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، والطبري ٢/ ١١٨، والحاكم ٢/ ٢٧٣ و ٢٨١، والبيهقي ٦/ ٢٦٥ و ٧/ ٤٢٧، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٦٠ من طريق محمد بن سيرين، والطبري…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 90

حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

أبي أمامة

عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»

المعنى المختصر

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش -وهو إسماعيل- فهو حسن الحديث فيما رواه عن أهل بلده، وهذا منها، وهو متابع. وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٣)، والترمذي (٢٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٩٤). وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٤٩) من طريق سليم بن عامر الكلاعي وغيره، عن أبي أمامة. وإسناده صحيح. وسيتكرر الحديث عند المصنف برقم (٣٥٦٥) ضمن حديث مطول. قال الخطابي: قوله: "أعطى كل ذي حق حقه" إشارة إلى آية المواريث. وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقرب…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 100

حديث خلطوا طعامهم بطعام اليتيم وشرابهم بشرابه

ابن عباس

عن ابن عباس، قال: لما أنزل الله عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: ١٥٢] و {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: ١٠]، الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: " {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: ٢٢٠]، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه "

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. عطاء -وهو ابن السائب- اختلط بأخرة، وجرير -وهو ابن عبد الحميد- ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه، وقد تابعه جماعة لم يميز سماع أحد منهم من عطاء، أكان قبل اختلاطه أو بعده. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والحاكم ٢/ ١٠٣ و ٣٠٣ و ٣١٨، والبيهقي ٦/ ٢٨٤، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٥٩، والضياء المقدسي في "المختارة" ١٠/ (٢٧٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٣٦٦٩)، وابن جرير ٢/ ٣٧١ من طريق أبي كدينة يحيى بن المهلب، والنسائي (٣٦٧٠)، وابن جرير ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 110

حديث كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل»

المعنى المختصر

إسناده حسن. حسين المعلم وهو ابن ذكوان. وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٨)، والنسائي (٣٦٦٨) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد. وهوفي "مسند أحمد" (٦٧٤٧). ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩) قالت في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: ٦] نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. قال الخطابي: قوله: "غير متأثل" أي: غير متخذ منه أصل مال، وأثلة الشيء أصله. ووجه إباحته الأكل من مال اليتي…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 120

حديث لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل

قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل»

المعنى المختصر

قوله: "لا يتم بعد احتلام" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد بن أبي مريم ويحيى بن محمد المديني -وهو ابن عبد الله بن مهران-، وقد ضعف هذا الإسناد العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى"، وابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧، والمنذري في "مختصر السنن"، لكن حسنه النووي في "رياض الصالحين". وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، والطبراني في "الأوسط" (٢٩٠)، وفي "الصغير" (٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ٥٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله ابن أبي أحمد،…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 130

حديث اجتنبوا السبع الموبقات

أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» قال أبو داود: «أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع»(1) 2875- عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة أن رجلا سأله، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع»، فذكر معناه زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» (2)

المعنى المختصر

(1) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩)، والنسائي (٣٦٧١) من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٥٦١). قال النووي في "شرح صحيح مسلم": قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي، فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبع مئة أقرب، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الكبائر سبع"، فالمراد به: من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم، فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وف…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 140

حديث غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر

قال مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش هو سليمان بن مهران، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠)، والترمذي (٤١٨٩) و (٤١٩٠)، والنسائي (١٩٠٣) من طريق سليمان الأعمش، به. وهو في "مسند أحمد" (٢١٠٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٧٠١٩). وسيتكرر عند المصنف برقم (٣١٥٥). قال الخطابي: فيه دلالة على أن الكفن من رأس المال، وأنه إذا استغرق الكفن جميع المال كان الميت أولى به من الورثة. وقال ابن الأثير: كل شملة مخططه من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها نمار، كانها أخذت من لون النمر؛ لما في…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 150

حديث ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث

عبد الله بن بريدة

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: «قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث». قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». قالت: وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: «نعم»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب هنا لجده، وهو معروف بذلك. وأخرجه مسلم (١١٤٩)، وابن ماجه (١٧٥٩) و (٢٣٩٤)، والترمذي (٦٧٣) و (٩٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨١ - ٦٢٨٣) من طريق عبد الله بن عطاء، به. واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول على ذكر قضاء الصوم، واقتصر في الموضع الثاني هو والنسائي على ذكر الوليدة، وقد سلفت قصة الوليدة وحدها عند المصنف برقم (١٦٥٦)، واقتصر الترمذي في الموضع الثانى على ذكر قضاء الحج. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٥٦). وسيأتي الحديث مختصرا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 160

حديث أصاب أرضا فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها

ابن عمر

عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل وزاد عن بشر: «والضيف»، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا (1) 2879- عن يحيى بن سعيد، " عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: «غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم». قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه "(2)

المعنى المختصر

(1)إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومسدد: هو ابن مسرهد. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٧٢) و (٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠١) من طريق عبد الله بن عون، والبخاري (٢٧٧٧) من طريق أيوب السختياني والنسائي (٣٦٠٣ - ٣٦٠٥) من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به وبعضهم يقول عن ابن عمر عن عمر، يعني يجعله من مسند عمر، وهذا اختلاف لا يضر، غاية ما فيه أن يكون عن ابن عمر مرسل صحابي، وهذا لا يضر. وأخرجه البخاري (٢٧٦٤)…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 170

حديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء

أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "

المعنى المختصر

إسناده صحيح. العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحرقة، وابن وهب: هو عبد الله، والربيع بن سليمان المؤذن: هو المرادي الفقيه صاحب الشافعي. وأخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٣٦٥١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وهو في "مسند أحمد" (٨٨٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠١٦). قال: الخطابي: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان، لا تجري فيها النيابة. وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت، فإن الحج في الحقيقة يكون للحاج دون المحجوج عنه. وإنما يلحقه الدعاء. ويكون ل…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 180

حديث افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتصدق عنها فقال نعم

عائشة

عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عنها»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه البخاري (١٣٨٨) و (٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤) وبإثر (١٦٣٠)، وابن ماجه (٢٧١٧)، والنسائي (٣٦٤٩) من طرق عن هشام بن عروة، به. إلا أنهم جميعا جعلوا السائل رجلا لا امرأة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٥٣) قولها: "افتلتت نفسها"، أي: ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتلت فلان بكذا: إذا فوجىء به قبل أن يستعد له، ويروى بنصب النفس ورفعها، فمعنى النصب افتلتها الله نفسها، معدى إلى مفعولين، كما تقول: اختلسه ا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 190

حديث إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم

ابن عباس

عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم». قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها

المعنى المختصر

إسناده صحيح وأخرجه البخاري (٢٧٥٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائى (٣٦٥٤) و (٣٦٥٥) من طريق عكرمة، به. وفي رواية البخاري والنسائي التصريح بأنه الرجل المبهم هنا هو سعد بن عبادة. وهو في "مسند أحمد" (٣٠٨٠). ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٣٠٧)، وهو عند البخاري (٢٧٦١) و (٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨) وغيرهما عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها" لاحتمال أن يكون سأل عن النذر، وعن الصدقة عنها كما قال الحافظ في "الفت…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 200

حديث إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك»

المعنى المختصر

إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٧٩ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٤٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل . هكذا رواه مرسلا.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 210

حديث أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود

جابر بن عبد الله أنه أخبره

عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، «فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى» وساق الحديث

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وأخرجه بطوله البخاري (٢٣٩٦)، وابن ماجه (٢٤٣٤) من طريق هشام بن عروة، به. وأخرجه بنحوه مطولا البخاري (٢٧٠٩)، والنسائي (٣٦٤٠) من طريق عبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، به. ولم يذكر الاستنظار. وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (٢١٢٧) و (٢٣٩٥) و (٢٤٠٥) و (٢٦٠١)، والنسائي (٣٦٣٨) و (٣٦٣٩) من طرق عن جابر بن عبد الله. وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار، إلا في رواية النسائي الثانية ففيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لليهودي، هل لك أن تأخذ العام نصفه، وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي. و…

رابط مباشر للحديث
الكتاب التاليكتاب الفرائضالكتاب السابقكتاب الصيد

كتب أخرى من نفس المجموعة