نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي بسماعه وكذلك ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٦٤٦) و (٤٧٠١) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٦٠٨) من طريق زهير بن معاوية وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وأخرجه النسائي (٤٧٠٥) من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار. وأخرجه الترمذي (١٣٥٩) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب أبواب الإجارة من مجموعة سنن أبي داود.
